الشيخ الجواهري
309
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا ( إن اختلفت « 1 » البلدان فيه ) على وجه لم يعلم عادة عصره عليه السلام ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( كان لكلّ بلد حكم نفسه ) [ 2 ] . ويجب تقييده أيضاً بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاق ، فإنّ المتجه حينئذٍ عدم الربا وإن لم يعلم أنّ الاتفاق كان على عدم التقدير [ 3 ] . أمّا إذا لم يعلم فقد يتجه ذلك [ 4 ] . فيجري حينئذٍ حكم الربا في بلاد التقدير وإن زال ، ولا يجري في بلاد الجزاف وإن قدّر ، بناءً على أنّ ذلك كذلك في المعلوم حاله في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « اختلف » . ( 2 ) المبسوط 2 : 90 . المهذب 1 : 363 . ( 3 ) الوسائل 18 : 158 ، ب 17 من الربا ، ح 12 . ( 4 ) تقدّم في ص 308 .